وحلف الآخر على الزائد) ، لأن النزاع لو وقع على مسلك في الجملة (١) ، أو معين لا يزيد عن القدر (٢) لم يكن على الآخر (٣) حلف ، لعدم منازعته له (٤) في الزائد.
ووجه الحكم للأعلى بقدر المسلك (٥) كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف وله عليه يد في جملة الصحن. وأما الزائد عنه فاختصاص صاحب البيوت به أقوى ، لأنه دار لبيوته فيقدم قول كل منهما فيما يظهر اختصاصه به.
وفي الدروس رجح كون المسلك بينهما ، واختصاص الأسفل بالباقي (٦).
وعليه جماعة ، لأن صاحب السفل يشاركه في التصرف فيه (٧) ، وينفرد (٨) بالباقي ، فيكون قدر المسلك بينهما واحتمل (٩) الاشتراك في العرصة أجمع ، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو ، ولا يمنع من وضع شيء فيها ، ولا من الجلوس قليلا فله يد على الجميع في الجملة كالأسفل.
ثم إن كان المرقى في صدر الصحن (١٠) تشاركا في الممر إليه (١١) ، أو
______________________________________________________
(١) جملة تعليلية لكون المراد من المسلك في كلام الماتن هو تمام الصحن ، لأنه لو كان النزاع بينهما على خصوص المسلك لا على تمام الصحن ، فالمسلك المتنازع عليه إما معيّن لا يزيد عن قدر المسلك ، وإما مسلك في الجملة ، وعلى كل منهما هو المسلك الوحيد للأعلى فيقدم قول الأعلى مع يمينه ، ولا يجوز من الأعلى أن يطالب الأسفل باليمين على الزائد لعدم التنازع فيه ، مع أن الماتن قد حكم بكون اليمين على الأسفل في الزائد وهذا كاشف عن أن النزاع في تمام الصحن ، ولذا حملنا لفظ المسلك على التمام.
(٢) عن قدر سلوكه.
(٣) وهو الأسفل بالنسبة للزائد.
(٤) أي لعدم منازعة الأعلى للأسفل.
(٥) وهو قول المصنف وقد تقدم ، وفيه : إن يد الأعلى على الممر وهو غير مشكوك فيه ، ولكن هذا لا ينفي وجود يد صاحب الأسفل عليه كما عليه المشهور.
(٦) وهو قول المشهور.
(٧) في المسلك.
(٨) أي ينفرد الأسفل بالباقي من الصحن.
(٩) أي الشهيد في الدروس.
(١٠) كما هو الغالب ، وقد بني النزاع السابق على ذلك.
(١١) أي إلى المرقى ، والمشاركة هو قول المشهور المتقدم ، وأيضا يتشاركان في الممر على احتمال