إخراج بعض الأجزاء (١) عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد (٢) فيحصل به (٣) الترصيف (٤) بين السقف والجدران فهو لصاحب السفل بيمينه ، لدلالة ذلك على جزئيته منه.
(الرابعة ـ إذا تنازع صاحب غرف الخان ، وصاحب بيوته في المسلك (٥). والمراد به هنا مجموع الصحن بدليل قوله : (حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه ،
______________________________________________________
(١) أي أجزاء الجدار.
(٢) أي هذا الجزء الخارج عن سمت الجدار هو الحامل للعقد.
(٣) أي بالجزء الخارج.
(٤) وهو دخول آلات البناء في كل منهما في الآخر.
(٥) صاحب بيوت الخان أي صاحب بيوت الخان السفلي ، وصاحب الغرف هو صاحب بيوت الخان العليا ، فلو تداعيا الصحن ، وهو الذي وضعت المرقاة في صدره ، والصدر هو نهايته في السعة ، وهو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب ، فكل منهما يقول : إن الصحن له فيقضي من الصحن لصاحب الأعلى بما يسلك فيه إلى العلو ، أو فقل يقضي من الصحن بممر له ، ولكن هذا الممر في الصحن يشاركه صاحب الأسفل فيه أيضا ، والزائد عن الممر يكون لصاحب الأسفل فقط ، هذا على المشهور ، وذلك لأن يد صاحب الأسفل على نفس الممر لافتقاره إلى السلوك في الصحن إلى بيوته السفلى ، ويد صاحب العلو على الممر أيضا لسلوكه إلى غرفة العليا ، ومع ثبوت أيديهما معا عليه فلو ادعاه كل واحد منهما فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان وهو لهما.
وأما الزائد عن الممر فلا يد لصاحب العلو عليه ، لأنه لا يفتقر في السلوك إلى الزائد ، مع أن يد صاحب السفلى عليه بحسب الظاهر ، فالثاني منكر والأول مدع ، فيقدم قول صاحب السفلى مع يمينه.
هذا وقد احتمل الشهيد في الدروس الاشتراك بينهما في تمام الصحن ، الممر والزائد عليه ، لأن صاحب الأعلى لا يكلف بالمرور على خط مستو ، ولا يمنع من وضع شيء في الصحن ولا من الجلوس قليلا ، وهذا أمارة على أنه ذو يد على تمام الصحن كما أن صاحب الأسفل كذلك ، فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان ويكون الصحن لهما.
وقد حكم الماتن في اللمعة هنا بكون الممر للأعلى فقط والباقي من الصحن للأسفل فقط ، لأن يد الأعلى على الممر كما هو واضح لأنه مسلكه إلى الأعلى فصاحب الأسفل يكون مدعيا فيقدم قول صاحب الأعلى في الممر مع يمينه ، وأما الزائد من الصحن فيد صاحب الأسفل عليه فهو المنكر فيقدم قوله مع يمينه ، وسيأتي بيان ضعفه.