الثدي لكل ذات خف (١) ، أو ظلف (٢) (كذلك (٣) أي وإن ضم إليه شيئا ، ولو لبنا محلوبا ، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصيّر المعلوم مجهولا ، أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق ، وأما معها فالمشهور أنه كذلك (٤) ، وقيل : يصح استنادا إلى رواية ضعيفة (٥) ، وبالغ الشيخ فجوّز ضميمة ما في الضرع إلى ما
______________________________________________________
ـ وموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب) (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ، فقال : تصيد كذا من سمك تقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا) (٢) ، وموثق سماعة (سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال : لا ، إلا أن يحلب منه سكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة) (٣) ،. وخبر إبراهيم الكرخي (قلت لأبي عبد الله ك : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ، فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف) (٤) ، إلى غير ذلك من الأخبار من غير تفصيل بين كونهما مقصودين بالأصالة أو أحدهما ، هذا ونسب الشارح في المسالك إلى المتأخرين التفصيل بين ما إذا كان المعلوم مقصودا بالبيع كالقصب مع جعل السمك تابعا له فيصح البيع ، وبين ما لو كانا مقصودين أو قصد السمك الذي هو مجهول مع جعل القصب تابعا فلا يصح ، ثم قواه صاحب المسالك.
وفيه : إنه على خلاف إطلاق الأخبار المتقدمة خصوصا مع اشتمال بعضها على التعليل بأنه إذا لم يحصل المجهول فيكون الثمن في قبال المعلوم ، ومثله مثل بيع غير المقدور على تسليمه مع الضميمة فإنه جائز بالاتفاق كما تقدم.
(١) الخف للابل بمنزلة الحافر لغيرها.
(٢) الظلف لما اجترّ من الحيوانات كالبقرة والشاة وهو بمنزلة الحافر للفرس والخف للابل.
(٣) أي مع الضميمة إلى معلوم.
(٤) أنه لا يجوز.
(٥) بل بعضها صحيح وبعضها موثق.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب عقد البيع حديث و ٥ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد البيع حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب عقد البيع حديث ١.