مضبوط المقدار ، وظاهره الصحة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة (١) على القدر المبيع ،
______________________________________________________
ـ على نحو الإشاعة كالنصف الذي هو القسم السابع ، فلا إشكال في البطلان لجهالة المبيع.
ولو باع مقدارا معينا منها كصاع أو قفيز مع العلم باشتمال الصبرة عليه فلا بدّ من الحكم بالصحة لعدم جهالة المبيع ، والجهل بنسبة المبيع إلى مجموع الصبرة ، لأن الصبرة مجهولة المقدار لا يضر لعدم دخالته في معرفة المبيع ، وهذا هو القسم الثامن وهو المسمى بالكلي في المعيّن ، بل لا بد من الحكم بالصحة وإن لم يعلم باشتمال الصبرة على المبيع ، غايته فإن نقصت الصبرة عنه تخيّر المشتري بين أخذ الموجود بحصته من الثمن وبين الفسخ لتبعض الصفقة ، وإن لم تنقص فلا كلام ، وهذا ما ذهب إليه الشهيد في الدروس واللمعة ، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف اشتراط العلم باشتمال الصبرة على المبيع وإن بطل البيع واستحسنه الشارح ، مع تعدية الحكم للظن بالاشتمال.
ولو باع مجموع الصبرة على حساب كل صاع أو قفيز منها بكذا وهذا هو القسم التاسع فالمشهور هو البطلان لعدم العلم بمقدار جميع المبيع وأن علم أن كل جزء منه يساوي كذا من الثمن ، وعن الشيخ في الخلاف الصحة وتبعه البعض بدعوى أن كل جزء من المبيع معلوم الثمن لكن لا يعلم كل منهما ما يدخل في كيسه وما يخرج منه ، وفيه : إنه عين الجهل بمقدار البيع وهو موجب للغرر فيبطل.
ولو باع كل صاع من الصبرة المجهولة المقدار بكذا ، فلا ريب في البطلان ، لأنه في صورة العلم بمقدار الصّبرة قد حكم بالبطلان ففي صورة الجهل من باب أولى بعد كون المبيع غير معلوم وهذا هو القسم العاشر.
هذا تمام الأقسام من بيع القفيز أو الصاع من الصبرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالماتن هنا قد تعرض للقسم الثالث والثامن صراحة ومنطوقا ، وقد تعرض بالصراحة لصحة بيع نصف الصبرة معلومة المقدار ، وهو القسم الثاني ومنه يعلم صحة بيع جميع الصبرة معلومة المقدار وهو القسم الأول ، سواء كان بيع الجميع في قبال ثمن معين ، أو بيع كل صاع منه بكذا من الثمن وهو القسم الرابع.
ومن جهة ثالثة اقتصر الماتن على هذه الأقسام الخمسة عند الحكم بالصحة أربعة في المعلومة وواحد في المجهولة ، ولازمه الحكم بالبطلان في الخمسة الباقية ، أربعة في المجهولة وواحد في المعلومة ، ولذا قال الشارح أن الماتن قد تعرض بكلامه للأقسام العشرة منطوقا ومفهوما.
(١) في صورة الجهل بمقدارها ، وإلا ففي صورة العلم بمقدارها لا بدّ أن يعلم بالاشتمال أو بعدمه.