وجه يعفى عنه كقليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يضر (١) (طاهر المسجد) (٢) بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا (٣).
(والأفضل المسجد) (٤) لغير المرأة ،
______________________________________________________
طهارته بالاتفاق للأخبار منها : خبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب) (١) ومرسل ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك) (٢) ولهذا الخبر اشترط بعضهم في المحمول المعفو عنه أن لا يكون مما تتم الصلاة فيه.
(١) لعدم الفرق بين العفو ابتداء وفي الأثناء ، ونقل الشارح في المسالك عن البعض دعوى الإجماع على عدم العفو في الأثناء وقال عنه : «وهو غير واضح والإجماع ممنوع».
(٢) تقدم الكلام فيه في أول بحث المكان.
(٣) سواء كانت النجاسة متعدية أم غير متعدية.
(٤) يستحب إيقاع المكتوبة للرجال في المسجد بلا خلاف فيه للأخبار الكثيرة منها النبوي المشهور : (لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده) (٣) ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال : لا تكره.
إلى أن قال. فأد فيها الفريضة والنافلة واقض ما فاتك) (٤) ، وخبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا) (٥) ويتأكد ذلك في جيران المسجد ففي خبر زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها فأوحى الله إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرن لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنتي) (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٨.