تصح (١) ، (واشتمال الصمّاء) (٢) والمشهور أنه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعها على منكب واحد (٣).
(ويكره ترك التّحنّك) (٤) وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك (مطلقا) للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء (٥) ، ويمكن أن يريد بالإطلاق تركه في أيّ حال كان وإن لم يكن مصليا ، لإطلاق النصوص باستحبابه والتحذير من تركه ، كقول الصادق (عليهالسلام) : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلا نفسه» ، حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة.
(وترك الرّداء) (٦) وهو ثوب أو ما يقوم
______________________________________________________
رق دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب (جل جلاله) وعليه ثوب يشف) (١).
(١) أي الصلاة لوجوب ستر العورة لونا وحجما كما تقدم.
(٢) بالاتفاق لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إياك والتحاف الصمّاء ، قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد) (٢) ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام : (التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد) (٣).
(٣) وهو الأيسر كما عن جماعة من أهل اللغة.
(٤) أما في حال الصلاة فعن الصدوق الحرمة قال في الفقيه : (سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك) ولم يرد خبر خاص بالصلاة بل أخبار النهي عن عدم التحنك مطلقة ففي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من تعمم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه) (٤) ومثله غيره ، وهي ظاهرة في استحباب التحنّك أو كراهة تركة ولو في غير الصلاة وإليه ذهب الفاضل والبهائي وجماعة ، وأما تخصيص كراهة ترك التحنك في الصلاة فقط كما عن جماعة فليس له دليل ظاهر.
(٥) حيث إن كراهة تركه مخصوصة بالإمام.
(٦) يكره ترك الرداء للإمام الذي يؤم المصلين للأخبار منها : خبر سليمان بن خالد عن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
