ينعتق منها شيء ، وإن كانت مدبّرة ، أو مكاتبة مشروطة ، أو مطلقة لم تؤدّ شيئا ، أو أم ولد ، ولو انعتق منها شيء فكالحرة (١) (والصبية) (٢) التي لم تبلغ ، فتصح صلاتها تمرينا (٣) مكشوفة الرأس.
(ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم (٤) إلا مع الساق) بحيث يغطّي شيئا
______________________________________________________
في الصلاة) (١) والقناع هو ما يغطي الرأس والعنق. وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين أقسام الأمة من القن والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ويشهد له أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها. إلى أن قال ، وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال عليهالسلام : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة) (٢) ، وخالف الحسن البصري فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو اتخذها مولاها لنفسه وهو ضعيف.
(١) بالاتفاق لخبر حمزة بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام : (قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال عليهالسلام : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس) (٣).
(٢) وهي غير البالغة وحكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بالاتفاق للأخبار منها : لمفهوم خبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار) (٤) ، وخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار) (٥).
(٣) بناء على عدم مشروعية عبادة الصبي.
(٤) لما ورد من المرسل في الوسيلة لابن حمزة : (روي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك) (٦) وقد فهم الفاضلان وجماعة منه أن المنع لأنه يستر ظهر القدم من دون شيء من الساق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٧.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
