(للرجل والخنثى) (١) واستثنى منه (٢) ما لا يتم الصلاة فيه كالتّكة والقلنسوة وما يجعل منه في أطراف الثوب ونحوها مما لا يزيد على أربع أصابع مضمومة (٣) ، أما الافتراش له (٤) فلا يعدّ لبسا كالتدثر به (٥) والتوسّد والركوب عليه.
(ويسقط ستر الرأس) (٦) وهو الرقبة فما فوقها (عن الأمة المحضة) التي لم
______________________________________________________
عليهالسلام منه جبات) (١) ، وخبر إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الثوب يكون فيه الحرير فقال عليهالسلام : إن كان فيه خلط فلا بأس) (٢).
(١) إمّا احتياطا لاحتمال كونه رجلا واقعا ، وإمّا لأن المنع عن لبس الحرير عام خرجت النساء بدليل فيبقى الباقي الشامل للخنثى.
(٢) من الحرير وقد عرفت ضعفه.
(٣) إذا صح الاستثناء المذكور فلا داعي لهذا التقييد كما عليه الأكثر لعدم الدليل عليه ولذا قال في الروض : «ولم نقف له على مستند في أخبارنا» نعم ذهبت جماعة إلى التقييد بالأربع أصابع مضمومة لما روته العامة عن عمر : (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) (٣).
(٤) فجائز على المشهور بعد كون أخبار المنع مختصة باللبس ويشهد لذلك صحيح علي بن جعفر : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال عليهالسلام : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) (٤) ومنه تعرف ضعف ما عن المبسوط حيث منع من افتراشه والاتكاء عليه.
(٥) وقع الخلاف في صدق اللبس على التدثر ففي المدارك : «الأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه» وعن جامع المقاصد والمسالك الجواز لعدم الصدق ، وقال في الجواهر : «الظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر به» وهو مخصوص بحال الاضطجاع ، وأما في بقية الأحوال فالتدثر به مما يسمى لبسا وبه يتم الجمع بينهم.
(٦) عن الأمة بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (ليس على الأمة قناع) (٥) وصحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام : (ليس على الإماء أن يتقنعن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٤.
(٣) كنز العمال ج ٨ حديث ١١٥٧ ، وسنن البيهقي ج ٢ ص ٤٢٣ ، وقد أورد في مستدرك الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
