(إلا الخزّ) (١) وهو
دابّة ذات أربع تصاد من الماء ذكاتها كذكاة السمك ، وهي (٢) معتبرة في جلده (٣) لا
في وبره (٤) إجماعا (والسّنجاب) (٥) مع تذكيته لأنه ذو نفس.
______________________________________________________
بل لو وقع شعرة
منه على اللباس فلا تجوز الصلاة فيه لخبر إبراهيم بن محمد الهمداني : (كتبت إليه :
يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب عليهالسلام : لا تجوز الصلاة فيه) .
(١) استثناء الخز
مما قد نفي فيه الخلاف كما في التنقيح للفاضل المقداد وللأخبار الكثيرة منها : خبر
سليمان بن جعفر الجعفري : (رأيت الرضا عليهالسلام يصلي في جبة خز) ، وخبر ابن مهزيار : (رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خزّ طارويّ ، وكساني جبة خز
وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها) .
وأيضا هي مطلقة
تشمل وبر الخز وجلده فما عن الحلي والعلامة في المنتهى والتحرير المنع عن جلود
الخز ليس في محله مع أنه قد ورد تعميم الجواز في خبر ابن أبي يعفور : (كنت عند أبي
عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له : جعلت فداك ما تقول
في الصلاة في الخزّ؟ فقال عليهالسلام : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت
وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد
أعرف به مني ، فتبسم أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال له : أتقول إنه دابة تخرج من الماء ، أو تصاد من
الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل : صدقت ، جعلت فداك ، هكذا هو ، فقال
أبو عبد الله عليهالسلام : فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد
الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال له الرجل : إي والله هكذا أقول ، فقال
له أبو عبد الله عليهالسلام : فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان
وجعل ذكاتها موتها) .
(٢) أي التذكية.
(٣) في جل جلده.
(٤) بشرط جزّه
لكونه مما لا تحله الحياة هذا إذا كان الخزّ مما له نفس سائلة.
(٥) على المشهور
للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال عليهالسلام : لا بأس بالصلاة فيه) .
__________________