تستلزم إما القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو موجب للصحة مطلقا (١) ، ويبقى الزائد (٢) عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة ، لتوقف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها (٣) الواجب (٤) عليه (٥) كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل الصلاة في واحد طاهر ، ومثل هذا يجب بدون النصّ ، فيبقى النصّ له شاهدا وإن كان مرسلا.
وذهب السيد رضيّ الدين بن طاوس (رحمهالله) هنا إلى العمل بالقرعة استضعافا لسند الأربع (٦) مع ورودها لكل أمر مشتبه ، وهذا منه وهو نادر (٧).
(ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة) بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ (٨) أو ناسيا للمراعاة (لم يعد ما كان بين اليمين واليسار) (٩) أي ما كان دونهما إلى جهة
______________________________________________________
(١) سواء بقي الاشتباه أم انتفى وظهرت المخالفة فيما بين اليمين والشمال في داخل الوقت أم خارجه.
(٢) الزائد عن الصلاة التي وقعت باتجاه القبلة.
(٣) أي حكم القبلة ، وهو ما بين المشرق والمغرب كما تقدم.
(٤) صفة للصلاة والمعنى : لتوقف فعل الصلاة الواجب.
(٥) أي على الزائد.
(٦) فإذا جاز تركه لضعفه فسند الاكتفاء بجهة ما من دون القرعة صحيح فلا داعي لتركه.
(٧) أي وهذا المورد من موارد القرعة نادر لأن القرعة غالبا في المعاملات عند تعذر إجراء الأصول كلها.
(٨) أي التقليد بناء على عدم جواز التقليد إلا عند فقد الأمارات الموجبة للظن.
(٩) على المشهور وقد تقدم مستنده ، وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية وبنو حمزة وزهرة وإدريس في الوسيلة والغنية والسرائر إلى وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة باجتهاده لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (١) ، وصحيح يعقوب بن يقطين : (سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة حديث ١.