على زوايا قوائم (١) مع الإمكان (٢) فإن عجز اكتفى بالممكن. والحكم بالأربع حينئذ (٣) مشهور ، ومستنده ضعيف واعتباره حسن (٤) ، لأنّ الصلاة كذلك (٥)
______________________________________________________
وذهب جماعة من المتأخرين كالأردبيلي والعلامة والشهيد في الذكرى إلى الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة بل ونسب إلى العماني والصدوق لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (يجزي المتحيّر أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (١) ، ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قبلة المتحيّر فقال عليهالسلام : يصلي حيث يشاء) (٢).
وحمل المشهور الطائفة الثانية على عدم سعة الوقت فيختار جهة ويصلي إليها جمعا بين النصوص ، وعن السيد ابن طاوس في كتابه أمان الأخطار من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل وهذا منها ، وفيه : إنه طرح لنصوص الطرفين من غير وجه ظاهر.
(١) حتى يقطع بيقين الاستقبال في أحدها ، أو يقطع بأن القبلة لم تخرج عن حد اليمين واليسار بالنسبة لواحدة منها ، أما مع قطعه الأول فتصح الصلاة وهو ظاهر ، وأما مع قطعه الثاني فتصح الصلاة لأن الجاهل إذا صلى إلى جهة ثم تبيّن عدم خروج القبلة عن حد اليمين والشمال فصلاته صحيحة لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال عليهالسلام له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة) (٣) ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر : (وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام : (من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا صلاة إلا إلى القبلة ، قلت : أين حد القبلة؟ قال عليهالسلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله) (٥) هذا كله على المشهور وسيأتي للبحث تتمة فانتظر.
(٢) متعلق بقوله : «صلى إلى أربع جهات» والمراد به سعة الوقت.
(٣) أي حين الإمكان.
(٤) لموافقته للاحتياط.
(٥) إلى الجهات الأربع.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القبلة حديث ٢ و ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة حديث ١ و ٥ و ٢.