ونحوه (١) ، وما يفتح به (٢) على الإمام ، والقنوت على قول (٣)
(وأن يأتمّ (٤) كل من الحاضر والمسافر بصاحبه) مطلقا (٥) ، وقيل : في فريضة مقصورة ، وهو مذهبه في البيان ، (بل بالمساوي) (٦) في الحضر والسفر ، أو في الفريضة غير المقصورة (٧) (وأن يؤمّ الأجذم والأبرص الصحيح) للنهي عنه (٨) وعما
______________________________________________________
(١) كما لو انتظره في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير حتى يدرك فضل الجماعة.
(٢) عند نسيان الإمام كلمة أو آية فيلقنه المأموم ذلك.
(٣) قيل : بأن المشهور ذهب إلى استحباب الجهر بالقنوت مطلقا وخصه المرتضى بالجهرية وعلى القولين لا تخصيص بغير المأموم.
(٤) أي ويكره ائتمام.
(٥) في كل صلاة وإن لم تكن مقصورة ، هذا ونقل عن والد الصدوق المنع من اقتداء كل من الحاضر والمسافر بالآخر لصحيح الفضل من أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلّم) (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين) (٢).
وفيه : إنه محمول على الكراهة لما في ذيلهما من جواز الاقتداء مضافا إلى جملة من الأخبار قد صرحت بالجواز مثل : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم) (٣) وصحيح حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء) (٤).
ولذا ذهب المشهور إلى جواز الاقتداء على كراهة جمعا بين الأخبار ، هذا وصرح المحقق في المعتبر والشارح في الروض وسيد المدارك وجماعة أن الكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة لأن كلا منهما سيفارق إمامه اختيارا ، والمفارقة مكروهة للمختار كما في المعتبر ، وعن البعض احتمال العموم عملا بإطلاق الصدر في رواية الفضل المتقدمة.
(٦) بحيث يؤم الحاضر الحاضر وكذا المسافر المسافر فلا كراهة بناء على قول المشهور.
(٧) بناء على ما اختاره في البيان.
(٨) كما في جملة من الأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٦ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
