.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أنهما معارضان بطائفة من الأخبار أكثر عددا منها : صحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال عليهالسلام : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا) (١) وقد عمل بهذه الطائفة جماعة منهم الصدوق في المقنع وكثير من كتب العلامة والشهيدان كما في اللمعة والروضة وغيرهما والمحقق الثاني وغيرهم والترجيح لها لأنها أكثر عددا ولموافقتها للأصل في الصلاة لأن الأصل هو التمام. وعن الشيخ في كتابي الحديث والصدوق في الفقيه بالجمع بينهما بحمل أخبار الإتمام على السعة وأخبار القصر على الضيق ، ويشهد له موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام : (في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر) (٢).
وفيه : إنه صريح في صورة القدوم من السفر لا في صورة الخروج إليه. وعن الشيخ في الخلاف بحمل الأمر بالتمام والقصر على الوجوب التخييري ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى دخل أهله ، فإن شاء قصر وإن شاء أتم والإتمام أحب إليّ) (٣) ، وفيه : إنه كذلك في صورة القدوم لا في صورة الخروج التي هي محل البحث.
وحيث تعذر الجمع فلا بد من الترجيح والترجيح للطائفة الأولى الموافقة للأصل الدال على أن العبرة وقت الأداء ، ولما دل على وجوب التقصير في السفر وهو مسافر ، وللوهن في الطائفة الثانية حيث صرحت بأن الحكم في صورة الدخول هو القصر مع أنه لم يقل به فقيه كما ستسمع ، فقول الشارح في روض الجنان أن المسألة من أشكل الأبواب غير واضح بعد ما عرفت من البيان.
وأما المسألة الثانية وهي ما لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى دخل بلده فيجب عليه التمام على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا ، وحتى حكي عن غير واحد عدم الوقوف عليه وإن كان يظهر من الشرائع وجوده ، بل في السرائر : «لم يذهب إلى ذلك أحد ولم يقل به فقيه ولا مصنف ذكره في كتابه لا منا ولا من مخالفينا» ويشهد لمستند المشهور أخبار كثيرة وما قدمنا من صحيح إسماعيل بن جابر كفاية ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٦ و ٩.