.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وقال في الرياض : «ولو لا الشهرة المرجحة للأدلة الأولى لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة لاستفاضة نصوصه وصحة أكثرها وظهور دلالتها جملة بل صراحة كثير منها» ولذا فالأحوط هو الجمع بين القصر والتمام لو دخل المصر إلى حين بلوغ البيت وإن العمل على الطائفة الأولى أقوى لإعراض المشهور عن الثانية.
ثم إن حد الترخص هو اختفاء الجدران والأذان معا كما عليه المشهور بين المتأخرين ، والمنسوب لأكثر المتقدمين اعتبار أحد الأمرين ، وعن التنقيح الاقتصار على خفاء الجدران ، وعن المفيد وسلّار والحلي والتقي الاقتصار على خفاء الأذان ، ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار فبعضها يدل على خفاء الجدران كصحيح محمد بن مسلم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال عليهالسلام : إذا توارى عن البيوت) (١) ، وبعضها يدل على خفاء الأذان كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن التقصير قال عليهالسلام : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك) (٢).
فالقول الأول مبني على تقييد منطوق إحدى الطائفتين بمنطوق الأخرى.
والقول الثاني مبني إما على تقييد مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق الأخرى وإما برفع اليد عن المفهوم في كليهما وإما على خصوصية الشرط في منطوق كل منهما مع جعل الشرط هو الجامع بينهما والمراد به مطلق البعد المدلول عليه بخفاء الأذان والجدران معا وإما على القول بالتعارض بينهما مع الحكم بالتخيير.
والقول الثالث مبني على القول بالتعارض بين الطائفتين والترجيح لخفاء الجدران.
والرابع مبني على التعارض والترجيح لخفاء الأذان ، والأخير لا يخلو من قوة لصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا سمع الأذان أتم المسافر) (٣) وحد الترخص واحد ذهابا وعودا ، ولمشهورية خفاء الأذان بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار. برواية الصدوق. عن أبي الحسن عليهالسلام : (عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به ، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ١ و ٣ و ٧.