تامة بلياليها متتالية ، ولو بتعليق السفر على ما لا (١) يحصل عادة في أقلّ منها (٢) ، (أو مضيّ ثلاثين يوما) بغير نية الإقامة وإن جزم بالسفر (٣) (في مصر) أي في مكان معين. أما المصر بمعنى المدينة ، أو البلد فليس بشرط. ومتى كملت الثلاثون أتمّ بعدها ما يصلّيه قبل السفر ولو فريضة.
______________________________________________________
ـ ثم إنه لا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلدا أو قرية أو بادية أو بيتا منفردا ولا فرق بين العازم على السفر بعدها وغيره ، ولا بين من أقام اختيارا أو كان مكرها أو مضطرا كل ذلك للإطلاق.
(١) أي لم ينو العشرة بل نوى أنه سيسافر إذا قضى حاجته ولكنه يعلم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد عشرة أيام.
(٢) أي في أقل من عشرة أيام.
(٣) ولكنه متردد في السير لانتظار الرفقة هذا واعلم أن المتردد له مصداقان :
الأول : ما لو كان مسافرا فأقام في مكان ثم تردد بين البقاء والذهاب عنه.
والثاني : ما لو أقام في المكان ثم تردد في السير بين اليوم والغد مع أنه عازم على السفر ، والتردد في مكان ثلاثين يوما يوجب انقطاع السفر بالاتفاق للأخبار منها : صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة) (١).
وصحيح أبي ولّاد الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة) (٢).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إلى أن قال : وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك) (٣).
هذا والمراد من الشهر هو ثلاثون يوما لما ورد في صحيح أبي أيوب : (سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليهالسلام. وأنا أسمع. عن المسافر فقال : إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثم ليتم) (٤).
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ١٧ و ٥ و ٩ و ١٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
