.................................................................................................
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها
منزل يستوطنه ، قلت : وما الاستيطان؟ قال عليهالسلام : أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ
فيها متى دخلها) .
واختلفوا في شيئين
:
الأول : هل يشترط
في الملك أن يكون منزلا كما هو صريح الصحيح المتقدم وكما هو صريح الشيخ في النهاية
وابن بابويه وابن البراج وأبي الصلاح والمحقق في النافع أو يكفي مطلق الملك ولو
كان شجرة وهذا ما صرح به العلامة في المنتهى والتحرير والتبصرة وتبعه عليه من تأخر
عنه كما في المدارك لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها؟
قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصّر وليصم إذا حضره الصوم) .
الثاني : هل يعتبر
في الاستيطان ستة أشهر أن يكون ذلك قد تم منه فعلا في سنة كما ذكره الأصحاب أو
يشترط في الاستيطان الإقامة الفعلية ستة أشهر من كل سنة كما ذهب إليه سيد المدارك
وابن بابويه باعتبار أن قوله عليهالسلام في صحيح ابن بزيع : (أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر)
ظاهر في الحدوث والتجدد باعتبار فعل المضارع وليس ظاهرا في الماضوية كما فهمه
الأصحاب.
وعلى كل تقدير
فالستة أشهر لا يشترط فيها التوالي للإطلاق بل يجب إقامتها بنية الإقامة. كما هو
ظاهر الخبر. فلو أقام مترددا فلا يشمله الحكم ، ثم لا يجب أن يكون الاستيطان في
نفس المنزل ، بل لو أقام ستة أشهر في البلد التي فيها منزله لكفى للإطلاق في موثق
عمار ، نعم يشترط أن لا يخرج عن حدودها الشرعية وهي حد الترخص فلو خرج لا يحسب له
يوم الخروج ، ويشترط في الاستيطان أن يكون بعد التملك كما هو ظاهر صحيح ابن بزيع
المتقدم.
ثم إن العلامة ومن
تأخر عنه الحق بالوطن الشرعي المستفاد من هذين الخبرين الوطن العرفي وهو ما لو
اتخذ بلدا دار إقامة له على الدوام ، ونفى عنه البأس في المدارك بدليل خروجه عن
عنوان المسافر إذا دخل إليه.
ثم إن الشهيد في
الذكرى اشترط في الوطن العرفي الاستيطان ستة أشهر أيضا ، لأن الاستيطان بهذه المدة
شرط في الوطن الشرعي مع وجود الملك ، فالاستيطان بهذه المدة في الوطن العرفي عند
عدم وجود الملك من باب أولى. وللبحث تتمة فانتظره.
__________________