(أو نصفها (١) لمريد الرجوع ليومه) أو ليلته أو الملفّق منهما (٢) ، مع اتصال السير عرفا ، دون الذهاب في أول أحدهما ، والعود في آخر الأخر ، ونحوه في المشهور (٣)، ...
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام في حديث : (لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ) (١) ومثلها غيرها ، وفيه : إن الأخبار ليست في مقام بيان تعيين مبدأ المسافة بالإضافة إلى أن المراد من المنزل هو البيت الذي لا عمران هو له بقرينة عطف القرية عليه في خبر عمار المتقدم.
واستدل للشهيد بأن المسافر لا يصير مسافرا شرعا إلا بالخروج عن حد الترخص ولذا يبقى على التمام حتى يتجاوز حد الترخص.
وفيه : إن حد الترخص مبدأ لحكم السفر وليس لموضوعه.
(١) نصف المسافة المذكورة سابقا.
(٢) من اليوم والليلة.
(٣) اختلف الأصحاب في حكم من سافر أربعة فراسخ ، فذهب العماني وهو المشهور في عصورنا تعيّن التقصير سواء أراد الرجوع ليومه أم لا ، وذهب السيد وابن إدريس والمحقق والمصنف في جملة من كتبه إلى تعين القصر إذا أراد الرجوع ليومه ، وتعيّن التمام إذا لم يرد ذلك.
وعن المشهور تعين القصر لمريد الرجوع ليومه ، والتخيير بين القصر والتمام إذا لم يرد ذلك وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار التخيير بين القصر والتمام لمريد الرجوع ليومه ، وتعين التمام إذا لم يرد ذلك ، وعن الشيخ في النهاية وكذا عن المفيد تعين التقصير لمريد الرجوع وإلا فالتخيير بين القصر والتمام بخصوص الصلاة وأما الصوم فلا يجوز الإفطار ، وعن الذكرى والروض والمدارك من التخيير بين القصر والتمام في الأربعة سواء أراد الرجوع ليومه أم لا.
وعن ابن زهرة وأبي الصلاح تعين التمام في الأربعة سواء أراد الرجوع ليومه أم لا وعن الكليني الاكتفاء بالأربعة مطلقا في تعيّن التقصير وإن لم يرجع مثلها.
ومنشأ هذا الخلاف هو اختلاف الأخبار حيث هي على طوائف :
الأولى : ما دل على أن المسافة هي ثمانية فراسخ وهي ظاهرة في الامتدادية ، وقد تقدم بعضها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٣.