.................................................................................................
______________________________________________________
وتقضى الحوائج العظام) (١).
وإذا كانت القامة ذراعا وقد جعل وقت الظهر عند الذراع فيكون وقتها عند صيرورة ظل كل شيء مثله ، وهذا ما عليه المشهور ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف وسلار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة والقاضي ابن البراج إلى أن ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت للظهر للمختار فقط ، وأما المعذور والمضطر فيمتد إلى الغروب ، وإلى أن وقت العصر من حين الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه للمختار ، وأما المعذور والمضطر فإلى الغروب تمسكا بالأخبار المتقدمة ، وقد عرفت أنها محمولة على بيان فضيلة الوقت جمعا بينها وبين أخبار الاشتراك الدالة على أن وقت الظهرين إلى الغروب ، وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر هذا للمختار وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار ، وقال في الجواهر : «وإن كنا لم نقف على قائله مصرحا بجميع ذلك. إلى أن قال. نعم حكي عن مصباح السيد والنهاية وعمل يوم وليلة وموضع من التهذيب تحديد وقت الظهر خاصة للمختار بذلك من غير تصريح بالعصر أصلا. إلى أن قال. ومن الغريب أنه على كثرتها وشدة اختلافها. أي النصوص. لم نعثر على ما يدل منها على تمام هذا القول» انتهى.
نعم ورد في جملة من الأخبار تحديد وقت الظهر للمختار بأربعة أقدام منها : خبر الكرخي : (سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام : متى يدخل وقت الظهر؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره. إلى أن قال : فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه) (٢) وخبر الفضل بن يونس : (سألت أبا الحسن عليهالسلام المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم) (٣) وهي لا تصلح لمعارضة ما تقدم أن وقت الظهرين إلى الغروب لضعف أسانيدها ولكون خبر الكرخي ظاهرا في كون التأخير من باب تعمد المخالفة لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا بقصد الرخصة في التأخير ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.