قائمة الکتاب
المقصد الثاني : في الظنّ
دليل الانسداد
٣٨٤المقصد الأوّل : في القطع
التنبيه على امور :
المقصد الثاني : في الظنّ
وفيه مقامان
1 ـ حجّية ظواهر الكتاب
حجّية الشهرة الفتوائيّة
حجّية الخبر الواحد
الدليل العقلي على حجيّة مطلق الظنّ من وجوه أيضا :
الوجه الأوّل : وجوب دفع الضرر المظنون
الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح
الوجه الثالث : ما حكي عن صاحب الرياض قدسسره :
الوجه الرابع : دليل الانسداد
التنبيه على امور :
الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه
٤٦٨
البحث
البحث في فرائد الأصول
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ١ ]
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2421_farid-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
فرائد الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
شرعيّة ـ الخروج عنها بالكلّيّة ، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظنّ القويّ البالغ حدّ سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به ، وبين ما دونه فيؤخذ بها.
|
لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب |
وأمّا التقرير الأوّل ، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.
|
الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه : |
إذا عرفت ذلك ، فنقول : الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني ، وأنّ التقرير على وجه الكشف فاسد.
أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظنّ (١) ـ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة ـ حجّة ؛ لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا ، بل عرفت ـ في الوجه الأوّل من الإيراد على القول باعتبار الظنّ في الطريق ـ : أنّ ذلك غير بعيد.
وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة ؛ حيث يعملون بالظنّ في تكاليفهم العرفيّة مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذّر العلم ، نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدّي إليه الامتثال الظنّي.
إلاّ أن يقال : إنّ مجرّد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها ، فتأمّل (٢).
__________________
(١) كذا في النسخ.
(٢) لم ترد عبارة «إلاّ أن يقال ـ إلى ـ فتأمّل» في (ظ) ، (ل) و (م).
