المقام الثاني : في كون الظنّ الغير المعتبر موهنا
|
هل يكون ظنّ غير المعتبر موهناً |
والكلام هنا أيضا يقع : تارة فيما علم بعدم اعتباره ، واخرى فيما لم يثبت اعتباره.
|
الكلام في الظنّ الذي علم عدم اعتباره |
وتفصيل الكلام في الأوّل : أنّ المقابل له إن كان من الأمور المعتبرة لأجل إفادته الظنّ النوعيّ ـ أي لكون نوعه لو خلّي وطبعه مفيدا للظنّ ، وإن لم يكن مفيدا له في المقام الخاصّ ـ فلا إشكال في عدم وهنه بمقابلة ما علم عدم اعتباره ، كالقياس في مقابل الخبر الصحيح بناء على كونه من الظنون الخاصّة على هذا الوجه. ومن هذا القبيل : القياس في مقابلة الظواهر اللفظيّة ، فإنّه لا عبرة به أصلا بناء على كون اعتبارها من باب الظنّ النوعيّ.
ولو كان من باب التعبّد فالأمر أوضح.
نعم ، لو كان حجّيته ـ سواء كان من باب الظنّ النوعي أو كان من باب التعبّد ـ مقيّدة بصورة عدم الظنّ على خلافه ، كان للتوقّف مجال.
ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين ، عن شيخه : أنّه ذكر له مشافهة : أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.
لكنّ هذا القول ـ أعني تقييد حجّيّة الظواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها ـ بعيد في الغاية.
وبالجملة : فيكفي في المطلب ما دلّ على عدم جواز الاعتناء
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2421_farid-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
