نعم ، من جعل الظنون المتعلّقة بالألفاظ من الظنون الخاصّة مطلقا لزمه الاعتبار (١) في الأحكام والموضوعات ، وقد مرّ تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصّة (٢).
|
لو حصل الظنّ بالحكم من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي |
وكذا : لا فرق بين الظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ ، وبين (٣) الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجيّ ، ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة ، وكون عليّ بن الحكم هو الكوفيّ بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه ؛ فإنّ جميع ذلك وإن كان ظنّا بالموضوع الخارجيّ ، إلاّ أنّه لمّا كان منشأ للظنّ بالحكم الفرعيّ الكلّي الذي انسدّ فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة ، وإن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلّقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك.
|
حجيّة الظنون الرجاليّة |
ومن هنا تبيّن : أنّ الظنون الرجاليّة معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظنّ في الأحكام ، ولا يحتاج إلى تعيين أنّ اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في (٤) الرواية ، ولا يقتصر على أقوال أهل الخبرة ، بل يقتصر على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظنّ بصدق الخبر المستلزم للظنّ بالحكم
__________________
(١) في (ص) : «لزمه القول بالاعتبار».
(٢) راجع الصفحة ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٣) في (ص) زيادة : «الظنّ».
(٤) لم ترد «في» في (ت) و (ل).
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2421_farid-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
