التفصيليّ ، لا علّة حتّى يدور الحكم مدارها.
ولكنّ الإنصاف : أنّ المقدّمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة ، كما يظهر لمن راجعها وتأمّلها. نعم ، لو ثبت أنّ الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت (١) النتيجة المذكورة ، لكن عرفت (٢) فساد دعواه في الغاية ، كدعوى أنّ العلم الإجماليّ المقتضي للاحتياط الكلّي إنّما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات ، فلا مقتضي فيها للعدول عمّا تقتضيه (٣) الاصول الخاصّة في مواردها ؛ فإنّ هذه الدعوى يكذّبها ثبوت العلم الإجماليّ بالتكليف الإلزاميّ قبل استقصاء الأمارات ، بل قبل الاطّلاع عليها ، وقد مرّ تضعيفه سابقا ، فتأمّل فيه ؛ فإنّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد.
|
الإشكال في الاصول اللفظيّة أيضا |
ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول العمليّة ، وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول اللفظيّة الجارية في ظواهر الكتاب والسنّة المتواترة والأخبار المتيقّن كونها ظنونا خاصّة.
توضيحه : أنّ من مقدّمات دليل الانسداد (٤) إثبات عدم جواز العمل بتلك (٥) الظواهر ؛ للعلم الإجماليّ بمخالفة ظواهرها في كثير من
__________________
(١) في (ر) و (ص) : «تثبت».
(٢) راجع الصفحة ٤٢٣.
(٣) في غير (ظ) : «عمّا يقتضيه».
(٤) هنا زيادة «تقتضي» في طبعة جماعة المدرّسين.
(٥) في (ر) و (ص) : «بأكثر تلك».
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2421_farid-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
