بسم الله الرحمن الرحيم
|
المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ |
اعلم (١) : أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ ، فإمّا أن يحصل له (٢) الشكّ فيه ، أو القطع ، أو الظنّ.
فإن حصل له (٣) الشكّ ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل ، وتسمّى ب «الاصول العمليّة» ، وهي منحصرة في أربعة ؛ لأنّ الشكّ :
|
الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها |
إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.
وعلى الثاني : فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا.
وعلى الأوّل : فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به.
فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني (٤) مجرى التخيير ، والثالث
__________________
(١) كذا في (ت) ، (ص) و (ل) ، وفي غيرها : «فاعلم».
(٢) العبارة في (ه) هكذا : «فيحصل له إمّا الشكّ ...».
(٣) لم ترد «له» في (ل) و (م).
(٤) في نسخة بدل (ص) : «والثاني مجرى أصالة البراءة ، والثالث مجرى قاعدة الاحتياط ، والرابع مجرى قاعدة التخيير».
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2421_farid-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
