أخبار الآحاد.
بل المناسب حينئذ الجواب : بأنّ عدم المعوّل في أكثر المسائل لا يوجب فتح باب العمل (١) بخبر الواحد.
والحاصل : أنّ ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح (٢) على أنّه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد ـ لعدم المعوّل في أكثر الفقه ـ ، لزم العمل عليها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص ؛ فإنّ نفس الحاجة إليها هي أعظم دليل ، بناء على عدم جواز طرح الأحكام ؛ ومن هنا ذكر السيّد صدر الدين في شرح الوافية : أنّ السيّد قد اصطلح بهذا الكلام مع المتأخّرين (٣).
كلام الشيخ الطوسي قدسسره |
ومنهم : الشيخ قدسسره في العدّة ، حيث إنّه ـ بعد دعوى الإجماع على حجّيّة أخبار الآحاد ـ قال ما حاصله : أنّه لو ادّعى أحد أنّ (٤) عمل الإماميّة بهذه الأخبار كان لأجل قرائن انضمّت إليها ، كان معوّلا على ما يعلم من الضرورة خلافه ـ ثمّ قال ـ :
ومن قال : إنّي متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به. وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ؛ لأنّه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من
__________________
(١) في (م) و (ه) : «باب العلم».
(٢) في (م) : «أو التصالح».
(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ١٨٨.
(٤) في النسخ زيادة : «دعوى».