الشرع خلافه (١) ، انتهى.
ولعمري ، أنّه يكفي مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهّم جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد العلم والظنّ الخاصّ في أكثر الأحكام (٢).
ومنهم : العلاّمة في نهج المسترشدين ـ في مسألة إثبات عصمة الإمام ـ حيث ذكر : أنّه عليهالسلام لا بدّ أن يكون حافظا للأحكام ؛ واستدلّ بأنّ الكتاب والسنّة لا يدلاّن على التفاصيل ـ إلى أن قال ـ : والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام (٣).
ومنهم : بعض أصحابنا (٤) ـ في رسالته المعمولة في علم الكلام المسمّاة بعصرة المنجود ـ حيث استدلّ على عصمة الإمام عليهالسلام : بأنّه حافظ للشريعة ؛ لعدم إحاطة الكتاب والسنّة به ـ إلى أن قال ـ : والقياس باطل ، والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام (٥) ، انتهى.
ومنهم : الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ، إلاّ أنّه
__________________
(١) العدّة ١ : ١٣٦.
(٢) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «ومنهم : المحقّق في المعتبر ، حيث قال في مسألة خمس الغوص ـ في ردّ من نفاه مستدلا بأنّه لو كان لنقل بالسنّة ـ : قلنا : أمّا تواترا فممنوع ؛ وإلاّ لبطل كثير من الأحكام» انتهى. وزاد في (ص) أيضا : «لعدم وجود التواتر في كثير من الأحكام». انظر المعتبر ٢ : ٦٢٢.
(٣) نهج المسترشدين : ٦٣.
(٤) هو الشيخ زين الدين البياضي النباطي العاملي ، المتوفّى سنة ٨٧٧.
(٥) عصرة المنجود (مخطوط) ، باب الإمامة ، الصفحة ٣.