الصفحه ٤٦ :
ولا تفادياً من
تعريض جاهل ؛ فإن بموالينا أهل البيت عليهمالسلام
أعظم اُسوة
وقد ردّ هذه الرسالة
الصفحه ٥٤ :
، كما هو معروف من أهم الظواهر الفقهيّة التي توفّر عليها الباحثون قديماً وحديثاً
ويجئ الخراج
وهو نوع من
الصفحه ٥٥ : متّصلاً بتحديد نمط الأرض وفرز ما هو مفتوح منها عنوة أو صلحاً أو
طواعية ( من حيث البعد التاريخي لها ) ، أو
الصفحه ٥٦ :
وحيال هذا لا يمكن حسم المشكلة ، كما هو
واضح. فالعراق على سبيل المثال بالرغم من كونه موضع وفاق على
الصفحه ٦٧ : القامعة ، والصلاة والسلام على المبعوث
بخير الأديان محمَّد المختار من شجرة بني عدنان ، وعلى آله الأطهار
الصفحه ٧٢ :
من عبارة المحقّق نجم
الدين في الشرائع
(١) ، واختاره
العلامة في المنتهى
(٢) و التذكرة
(٣) والتحرير
الصفحه ٧٧ :
أن يبني دوراً ولا
منازل ولا مساجد وسقايات ، ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك. ومتى
فعل
الصفحه ٩٠ : سيأتي إن شاء
الله.
فإن
قيل : فلو استولى سلطان الجور على جباية شيء من
خراج هذه الأرضين ، اعتقاداً
منه
الصفحه ٦٣ : الثانية فمن الصعب أن
تتمّ القناعة بجزء لا شاهد له من النصوص الاُخرى فضلاً عن أن الجزء الآخر شاذ
أساساً إلا
الصفحه ٧٩ :
أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصحّ قبالة الأرض والنخل ، إذا كان البياض أكثر
من السواد ، وقد قبل رسول
الصفحه ٨٠ :
وروى الشيخ عن محمَّد بن مسلم قال : «
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الشراء من أرض اليهود والنصارى
الصفحه ٨٩ :
يكفي حجة إذا انضمّ
إليها من المتابعات والشواهد وقرائن الأحوال ما يدلّ على صدقها ، فما ظنّك بإجماع
الصفحه ٥٠ : من ذلك وقال : إن تعيين القبلة منوط بالدائرة الهندية
، وهي متعلقة بأرباب علم الرياضي لا بالفقها
الصفحه ٦١ : بردود من الفعل قائمة على التساؤل عن مسوّغات التعامل مع سلطة أو
أرض من الممكن أن يُثار التشكيك حيالهما
الصفحه ٧١ :
يقوم بعمارتها بما
يراه من النصف أو الثلث أو غير ذلك. وعلى المتقبّل إخراج مال القبالة الذي هو حقّ