نصفٍ أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم شيء سواه .
فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح لأنّه جزية .
ويصحّ لأربابها التصرّف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك .
وللامام ـ عليه السلام ـ أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدّة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .
ولو باعها المالك من مسلم : صحّ ، وانتقل ما عليها إلىٰ رقبة البائع وهذا اذا صولحوا على أنّ الارض لهم .
أمّا لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية : كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة ، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام ـ عليه السلام ـ .
ورابعها :
أرض الانفال ، وهي : كلّ أرض انجلى أهلها عنها وتركوها ، أو كانت مواتاً لغير مالك فأحييت ، أو كانت آجاماً وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع ، فإنّها للإمام ـ عليه السلام ـ خاصّة لا نصيب لأحد معه فيها ، وله التصرّف فيها بالبيع والشراء والهبة والقبض ، حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالة ، إلا ما اُحييت بعد موتها ، فإنّ مَن أحياها أولى بالتصرّف فيها إذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره ، فإن أبى كان للإمام نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه ، وعلى المتقبّل ـ بعد إخراج مال القبالة ـ فيما يحصل : العشر أو نصفه .
مسائل
الاُولىٰ : تقسيم الأرضين إلى هذه الأقسام
الأربعة بعينه : موجود في كلام
