المقدمة الثانية
أعني المأخوذ بالسيف قهراً لأن فيه معنى الإذلال ، ومنه قوله تعالى : ( وَ عَنَتِ الوجوهُ للحيِّ القيّوم ) أيّ : ذلّت.
وفيه مسائل
الأولى : قد قدّمنا أنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبةً ، لا يختصّ بها المقاتلة ، لكن إذا كانت محياة وقت الفتح. ولا يصحّ بيعها والحالة هذه ولا وقفها ولا هبتها ، بل يصرف الإمام عليهالسلام حاصلها في مصالح المسلمين مثل : سدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ، ويخرج منها أرزاق القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين.
ذهب إلى ذلك أصحابنا كافةً.
قال الشيخ في « المبسوط » (١) عند ما ذكر هذا القسم من الأرضين :
« ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمنها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم : من سد الثغور ومعونة المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين ، وليس للغانمين في هذه الأرض خصوصاً شيء ، بل هم والمسلمون سواء ، ولا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين ولا هبته ولا معاوضته ولا تمليكه ولا وقفه ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه. ولا يصحّ
__________________
(١) أنظر : المبسوط / حقل الجهاد / ص ٣٤ / ج ٢.