مصالح المسلمين » (١) .
وقال ابن ادريس في « السرائر » ـ في حكم المفتوحة عنوة ـ .
« وعلى الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك » .
وقال : العلّامة في « المنتهى » (٢) .
« وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة : يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث» .
وقال في « التذكرة » (٣) :
« الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره » .
وقال في « التحرير » (٤) في المفتوحة عنوة :
« ويُقَبّلها الإمام ـ عليه السلام ـ لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث » .
وقال في « القواعد » (٥) في هذه الباب أيضاً :
« ويُقَبّلها الإمام لمن يراه ، بما يراه حفظاً للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم » .
وقال في « الارشاد » :
« ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه » .
وقال « المقداد » ـ رحمه الله ـ في التنقيح ـ ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته ـ لكن حاصل كلامه فيه ـ على ما أظنّ ـ : أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف ، فكلّما يليق بالأرض عرفاً ، جاز ضربه عليها .
____________________
|
(١) حقل : احكام الارضين / ص ١١٠ . |
(٢و ٣ و ٤ و ٥) انظر : ص ٩٣٥ و ٤٢٧ و ١٤٢ و ١٠٦ . |
