في مصارفه التي بها رواج الدين ، بأمر إمام الحقّ من أهل البيت عليهمالسلام ، كما وقع في أيّام أمير المؤمنين عليهالسلام.
وفي حال غيبته عليهالسلام قد أذن أئمتنا عليهمالسلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور ، كما سنذكره مفصلاً. فلذا تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون غير مستنكر ولا مستهجَن.
وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر ، واندرس بينهم معظم الأحكام ، وأخفيت مواضع الحلال والحرام هدرت شقاشق الجاهلين ، وكثرت جرأتهم على أهل الدين ، استخرت الله تعالى ، وكتبت في تحقيق هذه المسألة « رسالة » ضمّنتُها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام ، وأودعتها ما صرّحوا به في كتبهم من الفتوى : « بأنّ ذلك حلال لا شكّ فيه ، وطلق لا شبهة تعتريه » ، على وجه بديع ، تذعن له قلوب العلماء ، ولا تمجه أسماع الفضلاء. واعتمدت في ذلك أن اُبيّن في هذه المسألة التي أفَلَ بذرها وجُهل قدرُها ، غيرة على عقائل المسائل ، لا حرصاً على حطام هذا العاجل ، ولا تفادياً من تعريض جاهل ، فإنّ لنا بموالينا أهل البيت عليهمالسلام أعظم أسوة وأكمل قدوة ، فقد قال الناس فيهم الأقاويل ، ونسبوا إليهم الأباطيل ، وبملاحظة « لو كان المؤمن في جحر ضب يبرد كلّ غليل » مع أني لم أقتصر فيما أشرت إليه على مجرّد ما نبهت عليه. بل أضفت إلى ذلك من الأسباب التي تثمر الملك وتفيد الحل ، ما لا يشوبه شكّ ، ولا يلحقه لبس من شراء حصة من الأشجار ، والاختصاص بمقدار معيّن من البذر. فقد ذكر أصحابنا طُرَقا للتخلّص من الربا ، واسقاط الشفعة ونحوها ممّا هو مَشهور متداول ، بل لا ينفك منها إلا القليل النادر. وقد استقرّ في النفوس قبوله وعدم النفرة منه ، مع أن ما اعتمدته في ذلك : أولى بالبعد عن الشبهة ، وأحرى بسلوك جادة الشريعة.
ولم اُودع في هذه الرسالة من الفتوى إلا ما اعتقدت صحّته ، وأقدمت على