السلام : ( إذا بلغ الماء قلّتين ـ أو كراً على الخلاف ـ لم يحمل خبثاً ) (١) ، ولم يثبت عندنا.
السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغيّر إلى النجاسة بنى على الأصل ، والأقرب البناء على الظن فيهما ، للبناء على الأصل والاحتياط.
الثامن : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن البراج : وكذا العدلان (٢) وليس بجيد ، لوجوب رده مبيعاً (٣) ، ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه. ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ، ولو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت ، وإن كان قبلها فالأقرب القبول.
التاسع : لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالاصل الصحة ، ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ، ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية ، ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك.
العاشر : الكثير لا ينفعل بالنجاسة ، ولا شيء منه إلّا بالتغير ، وبه قال الشافعي (٤) للحديث (٥).
__________________
١ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٦ / ٧ و ١٥ ، سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ ، سنن البيهقي ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١.
٢ ـ المهذب ١ : ٣٠.
٣ ـ ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري : متعيّنا. وهو تصحيف. والمراد كما في هامش نسخة ( ن ) : إذا كان مبيعا وشهد عدلان بنجاسته ردّه المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم يجب ردّه.
٤ ـ مغني المحتاج ١ : ٢١ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤ ، الوجيز ١ : ٧ ، الاُم ١ : ٤ ، المجموع ١ : ١١٢.
٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٤ / ١ ـ ٥ ، سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ ، نيل الأوطار ١ : ٣٧.