ظهر له أنّه كان
محدثاً.
يح ـ لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد
، أو مسّ كتابة القرآن صحّ ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافاً للشيخ .
يط ـ لو شك في النيّة ، فإن كان بعد
الإكمال لم يلتفت وإلّا استأنف.
ك ـ كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي
الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلّى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل
الحدث أعاد الاُولى خاصة.
كا ـ لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد
فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الاتمام
لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النيّة والعدول إلى الوجوب.
مسألة ٤٠ :
لا شيء من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنّما تجب
بسببين ، إمّا النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتمّ إلّا بها إجماعاً.
أما غسل الجنابة فقيل : إنّه كذلك للأصل
، ولقوله تعالى : ( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا )
، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران
يقضي بالعلية.
وقيل : لنفسه ، لقوله عليهالسلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) .
فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا
غيره من الطهارات ،
__________________