الصفحه ٢٩٧ : الأمارات ناظرة إلى أدلّة الاصول هو خصوص نظرها إليها بالشرح
والتفسير بألفاظها ، وهو مفقود في المقام ، لا
الصفحه ٣٤٥ : بالتأمّل والنظر لم توجب ...» ، فإنّ الضمير المستتر في
قوليه : «كان» و «لم يوجب» يرجع إلى التورية.
الصفحه ٣٥٣ : » و «العارف
بالأحكام» و «من نظر في الحلال والحرام» وغيرها. وإنّما عدلوا منها إلى عنوان
الاجتهاد لعدم إمكان
الصفحه ١٧٠ : الاتّحاد في القضيّتين بحسبهما (٥) وإن كان ممّا لا محيص عنه في جريانه ، إلّا أنّه لمّا كان
الاتّحاد بحسب نظر
الصفحه ١٨٤ :
أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن. وكونه (١) مع المقتضي أقرب بالانتقاض
الصفحه ٢٤٠ : الكرّيّة ـ بمجرّد استصحاب ملزوم ذلك اللازم العقليّ ـ أي
بقاء كرّيّة الماء إلى زمان الملاقاة ـ وعدمه
الصفحه ٣١٠ : )
النساء / ٦٠».
قلت : فكيف يصنعان؟
قال عليهالسلام
: «ينظران [إلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر
الصفحه ٣١٧ : ١ : ٩.
ولا يخفى :
أنّ في ما نسبه المصنّف رحمهالله
إلى الكلينيّ من مصيره إلى التخيير مطلقا نظر ، بل يظهر من
الصفحه ٣٣٤ : النسبة بين محصول العلاج مع الآخر ، أو
يلاحظ نسبة كلّ واحد مع الآخر قطع النظر عن الثالث أو الرابع؟
ذهب
الصفحه ٢٣ : إلى
ما كانت مترتّبة عليها بالواسطة ، كما في الطلاق والصدقة والعتاق ، فإنّها مستتبعة
إيّاها بواسطة ما
الصفحه ٢٠٨ :
والملكيّة إلى غير ذلك ، حيث إنّها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام
التكليفيّة الّتي تكون في مواردها
الصفحه ٢٣٠ :
في زمان آخر ولو
بالنظر المسامحيّ العرفيّ.
نعم ، لا يبعد أن
يكون بحسبه أيضا متّحدا فيما إذا كان
الصفحه ٣١٨ :
وفيه
: أنّه إنّما يجب
الترجيح لو كانت المزيّة موجبة لتأكّد ملاك الحجّيّة في نظر الشارع ، ضرورة
الصفحه ٢٤٢ : إلى
ما أورده المحقّق النائينيّ والمحقّق الأصفهانيّ على حجّيّة مثبتات الاصول في
الموارد الثلاثة.
أمّا
الصفحه ٣٠٦ : النظر
عن نهوض دليل التعيين أو التخيير. وأمّا مع ملاحظة الدليل فسيأتي في السطر الآتي.
(١) أي : على وجوب