[مقدّمة]
[في تعريف الاصول العمليّة]
وهي الّتي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل (١).
__________________
(١) قوله : «ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل» بيان لقوله : «الّتي ينتهي إليها المجتهد».
والمراد بالموصول «ما» هو الأحكام الكلّيّة الّتي دلّ عليها حكم العقل كالبراءة العقليّة ، فإنّها حكم كلّيّ يدلّ عليها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، أو عموم النقل كالبراءة الشرعيّة ، فإنّها حكم كلّي يدلّ عليها مثل حديث الرفع.
وغرض المصنّف رحمهالله من هذه العبارة أمران : إدراج الاصول العمليّة في المسائل الاصوليّة ، وإخراجها عن القواعد الفقهيّة.
أمّا الأوّل : فلأنّ الاصول العمليّة وظائف مجعولة للجاهل بالحكم الشرعيّ في مقام العمل بعد اليأس عن الظفر بدليل على حكم موضوع ، فلا تقع في طريق استنباط الأحكام. فلا بدّ من تعميم القواعد الاصوليّة لما ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص عن الدليل على الحكم وعدم الظفر به كي تندرج الاصول العمليّة في المسائل الاصوليّة. فحاول المصنّف رحمهالله إدراجها في المسائل الاصولية بتعميم القواعد الاصوليّة والقول ب «أنّها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام ، أو الّتي ينتهي إليها في مقام العمل». راجع الجزء الأوّل : ٢٤.
وأمّا الثاني : فلأنّ القواعد الفقهيّة وظائف ابتدائيّة للعمل ، فلا ينتهي إليها الفقيه بعد الفحص عن الدليل على حكم العمل ، لعدم ترتّبها على الشيء بما أنّه مجهول الحكم. بخلاف الاصول العلميّة ، فإنّها وظائف ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص عن الدليل وعدم الظفر به ، بحيث يكون الشيء مجهول الحكم. ـ