عدمه (١). وهو الأقوى ، للأصل (٢) وعدم دليل على خلافه.
[الجواب عن أدلّة المخالفين]
ولا إطلاق في أدلّة التقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعيّة أصله ، لوضوح أنّها إنّما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم ، لا في كلّ حال ، من غير تعرّض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل (٣) ، كما هو شأن سائر الطرق والأمارات ، على ما لا يخفى.
ودعوى السيرة (٤) على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميّته مع العلم بأعلميّة أحدهما ، ممنوعة.
ولا عسر في تقليد الأعلم (٥) ، لا عليه (٦) لأخذ فتاويه من رسائله وكتبه ، ولا لمقلّديه لذلك أيضا ؛ وليس تشخيص الأعلميّة بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ؛ مع أنّ قضيّة نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب (٧) فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمّل جيّدا.
__________________
(١) راجع الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٨١٠ ، معارج الاصول : ٢٠١ ، معالم الدين : ٢٤٧.
(٢) أي : أصالة عدم حجّيّة قول المفضول ، حيث يشمله عموم الأدلّة الناهية عن متابعة ما وراء العلم فيما إذا عارض قوله بقول الأفضل.
(٣) هكذا أفاد الشيخ الأعظم في رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧٨.
(٤) هذه السيرة تعرّض لها الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، وأجاب عنه بقوله : «وممّا ذكرنا يعلم الجواب عن السيرة المدّعاة ، فإنّها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف ، بل اعتقاد الاتّفاق ؛ ولذا لو منعت الناس عن الرجوع إلى غير الأعلم ـ بل عن الرجوع إلى غير المجتهد ـ اعتذروا بأنّ الشرع واحد ، وحكم الله لا يختلف ، ولذا يرجع العوامّ إلى غير المجتهدين معتذرين بأنّ حكم الله واحد». رسالة في الاجتهاد والتقليد : ٧٩.
(٥) هذا ما ذكره صاحب الفصول دليلا على جواز تقليد غير الأعلم ، فراجع الفصول الغرويّة : ٤٢٤.
(٦) أي : لا على نفس الأعلم.
(٧) أي : فيجب تقليد الأعلم.