الظواهر مطلقا ، وكذا ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد ، غايته تقييده (١) بما إذا تمكّن من دفع معارضاته ، كما هو المفروض.
الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها
وهو أيضا محلّ الإشكال ، من أنّه من رجوع الجاهل إلى العالم ، فتعمّه أدلّة جواز التقليد ؛ ومن دعوى عدم إطلاق فيها وعدم إحراز أنّ بناء العقلاء أو سيرة المتشرّعة على الرجوع إلى مثله أيضا ؛ وستعرف (٢) إن شاء الله تعالى ما هو قضيّة الأدلّة.
[الرابع : في نفوذ قضائه في المرافعات]
وأمّا جواز حكومته ونفوذ فصل خصومته ، فأشكل. نعم ، لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدّا بها ، واجتهد فيها بحيث يصحّ أن يقال في حقّه عرفا : «إنّه ممّن عرف أحكامهم» ، كما مرّ في المجتهد المطلق المنسدّ عليه باب العلم والعلميّ في معظم الأحكام.
__________________
(١) أي : غاية الأمر تقييد إطلاق أدلّة حجّيّة الأمارات ...
(٢) لاحظ الصفحة : ٣٧٠ ـ ٣٧٤ من هذا الجزء.
![كفاية الأصول [ ج ٣ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2264_kifayah-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
