حدوثه. ولكنّه ينحلّ (١) بأنّه لا يختلّ به ما هو الملاك في الاستصحاب (٢) بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجيّ إمّا يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلّيّ بأقسامه ؛ فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت أو بقي شيء منها صحّ فيه (٣) استصحاب الشخص والكلّيّ ؛ وإذا شكّ فيه (٤) من جهة تردّدها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني ؛ وإذا شكّ في أنّه شرع في اخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الاولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى.
هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيّات.
[استصحاب الفعل المقيّد بالزمان]
وأمّا الفعل المقيّد بالزمان : فتارة يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في بقاء قيده (٥) ؛ وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة اخرى (٦) ، كما إذا احتمل أن يكون التقييد به (٧) إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله (٨).
فإن كان من جهة الشكّ في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ،
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «يتخيّل». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) وهو صدق البقاء والنقض عرفا.
(٣) أي : في هذا الشكّ المتعلّق ببقاء السورة.
(٤) أي : في أنّ السورة تمّت أو بقي شيء منها.
(٥) وهو الزمان الخاص.
(٦) غير جهة الشكّ في بقاء القيد ، وهو الزمان.
(٧) وفي بعض النسخ : «التعبّد به». والصحيح ما أثبتناه.
(٨) وبتعبير آخر : وتارة اخرى يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في كيفيّة التقييد بالزمان ، فيشكّ في أنّه هل يكون تقييد الحكم بالزمان الخاصّ بنحو وحدة المطلوب كي ينتفي الحكم رأسا بانتفاء ذاك الزمان ، أو يكون بنحو تعدّد المطلوب كي ينتفى المطلوب الأقصى التامّ بانتفاء الزمان لا أصل المطلوب؟