الصفحه ١٠١ : .
(٢) أي : كالمرأة
الّتي ترى الدم من أوّل الشهر إلى آخره مستمرّا وتعلم بأنّ الدم في إحدى ثلاثة
أيّام
الصفحه ١٨٥ : من لوازم ثبوت العلم التنزيليّ بالواقع ، وهو متفرّع على كون نظر التنزيل
في القضيّة إلى نفس اليقين
الصفحه ١٣٩ : الرواية بالكلّي.
وحاصل ما أفاده : أنّ
الظاهر من الرواية بالنظر إلى صدرها إرادة الأفراد ، لا الأجزاء ، ولا
الصفحه ٢٦٥ : ، للزوم معرفة النبيّ
بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا وعدم الدليل على التعبّد بشريعته لا عقلا ولا
شرعا
الصفحه ٢١٣ : ء وبقائه ، من
دون النظر إلى تيقّن حدوثه ، فالحدوث ـ بما هو حدوث ـ موضوع للحكم بالبقاء تعبّدا.
وأمّا اليقين
الصفحه ١٦٣ : (١) ، لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل (٢).
[نسبة أدلّة
القاعدة مع أدلّة أحكام العناوين الثانويّة غير
الصفحه ٢٨٠ : له أصلا ، فإنّه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله
إثباتا وبما هو مدلول الدليل ، وإن كان دالّا على إلغائه
الصفحه ٢٥٣ : الآخر أثر شرعيّ ، لا على مقارنة أحدهما للآخر.
أمّا الأوّل : فمثاله محاذاة الرجل
والمرأة في الصلاة مع
الصفحه ٢٧٥ :
فلو كان مناط
الاتّحاد هو نظر العقل ، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام احتمال تغيّر
الموضوع في
الصفحه ٢٢٩ : تعيين الموضوع بالدقّة ونظر العقل ؛ وأمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا
شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر
الصفحه ٢١٥ : .
قلت
: نعم ، ولكنّ
الظاهر أنّه اخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ، ليكون التعبّد في بقائه ، والتعبّد مع
فرض
الصفحه ٩٠ : إلى الاباحة ، لأنّها (١) مخالفة عمليّة قطعيّة ـ على ما أفاد شيخنا الأستاذ «قدسسره»
(٢) ـ ، إلّا أنّ
الصفحه ٢٣٢ : ٤ : ٤٦٦ ، مصباح الاصول ٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨.
ولا يخفى :
أنّ المحقّق النائينيّ ذهب إلى عدم جريانه بعد ما فسّر
الصفحه ٢٣١ : الشكّ في بقائه من جهة عرض تغيّر في بعض حالات الموضوع ، كما إذا ورد : «إنّ الصلاة واجبة
على المرأة
الصفحه ٢٣٣ :
واجبة على المرأة الخالية عن الحيض إذا دخل الوقت».
(٣) كملكيّته.
(٤) كحرمته.
(٥) حاصل
الإشكال