من كفاية وحدة الزيارة والصلاة وعدم الحاجة إلى التعدّد مع أن مقصوده التوفيق بين الصدر والذيل.
قوله : «مخالفاً للصدر لاقتضاء الصدر» ، أعني قوله عليه السلام : «وأومئ إليه بالسلام واجتهد على قاتله بالدعاء وصلى بعده ركعتين» ، كون الركعتين في آخر الأمر واقتضاء الذيل ، أعني قوله : «وقلت عند الإيماء إليه بعد الركعتين هذا القول» كون الزيارة بعد الركعتين.
قوله : «وذيله» ، أي حكاية سيف بن عميرة مع صفوان لاقتضاء الذيل كون الركعتين في آخر العمل واقتضاء قوله عليه السلام : «وقلت ...» ، كون الزيارة بعد الركعتين ، لكنّك خبير بأن واقعة سيف بن عميرة مع صفوان واقعة في رواية «المصباح» ، وأما «كامل الزيارة» فهو خال عن تلك الواقعة.
قوله : «وأمّا على تقدير ذكر كلمة من» ، فكذلك كما لا يخفى لوضوح اقتضاء قوله : «وقلت» تأخر الزيارة عن الركعتين وهو خلاف ما يقتضيه الصدر بناء على ما زعمه من اشتمال رواية «كامل الزيارة» على واقعة سيف بن عميرة مع صفوان.
وبعد هذا أقول : إنّ الوجه المذكور بعد ضعفه بما يظهر ممّا سمعت آنفاً من أن غاية الأمر لزوم حمل الركعتين على التكبير أو السهو ، ولا يتعيّن الأوّل يضعف بما سمعت الإيراد به سالفاً من ندرة التجوز بالكلّ عن الجزء واحتمال السهو في الركعتين كما ذكره ، فلا ينتهض البناء على التجوز في الركعتين عن التكبير كما هو مقتضى كلامه.
وبما تقدّم ينهدم بنيان ما جرى عليه بعض الأعلام المتقدّم من كون المدار على التكبير مرّات متعدّدة ، وإن كان الأحوط مائة مرّة بملاحظة ما ذكره الكفعمي (١)
__________________
(١) في كتابة جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية ، المشهور بالمصباح: ٥٦٤.