التجوز في بعض المواضع لا يوجب الفتور في ظهور الحقيقة لا في كلام المتجوز ولا في كلام غيره فيما لم يثبت فيه الحال ، فالاستناد إلى فهم سيف بن عميرة لا بأس به بنفسه.
إلّا أنّه يتطرّق الكلام بما مرّ.
وبعد ما مرّ أقول : إنّه كان المناسب له الاستناد في عدم جواز حمل التكبير على الركعتين بأن مقتضى صدر رواية «كامل الزيارة» وكذا صدر رواية «المصباح» ، وكذا فعل صفوان رواية عن الصادق عليه السلام تأخّر الصلاة عن الزيارة ولو حمل التكبير على الركعتين يصير مقتضاه تأخر الزيارة عن الركعتين ، وهو مخالف لما ذكر بخلاف ما لو حمل على ظاهره ، فإنّه يصير مقتضاه تأخر الصلاة عن الزيارة ، وهو موافق لما ذكر فهو الأرجح.
قوله : «فلابد من حمل الركعتين على التكبير» لا يذهب عليك أنّه لو تمّ التمسّك بالوجوه المتقدّمة إنّما يتمّ في عدم حمل التكبير على الركعتين ، لكن لا يتأتّى منها لزوم حمل الركعتين على التكبير ، كيف وهو قد احتمل السهو في الركعتين ، بل الحمل على السهو أولى وأقرب من حمل الركعتين على التكبير لعدم اتّفاق مثل استعمال الركعتين في التكبير في الأخبار وقوة احتمال السهو والنسيان في الإنسان.
قوله : «لأن قلت» في قوله : «وقلت عند الإيماء إليه» عطف على «تومئ»
قد ظهر فيما تقدم فساد هذا الوجه لفظاً ومعنى.
وإن قلت : إن فساد المعنى إنما يلزم على تقدير كون الغرض اتحاد الزيارة والصلاة ، وأما لو كان الغرض تعدد الزيارة والصلاة فلا يلزم فساد المعنى.
قلت : إنه لو كان الغرض تعدد الزيارة والصلاة يلزم مخالفة الذيل للصدر لاقتضاء الصدر كفاية وحدة الزيارة والصلاة واقتضاء الذيل تعدد الزيارة والصلاة.
اللهم إلّا أن يبنى على تعدد الزيارة والصلاة ، لكنه خلاف ما يقتضيه الصدر