الصفحه ١٣٣ : ظاهر الصدوق في طائفة من كتبه أنّه
: أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميد
الصفحه ١٣٩ :
سؤالاً وجواباً
اختصاص الزيارة المذكورة بالبعيد على ما يظهر ممّا سمعت ، وهو مقتضى ما في آخر
رواية
الصفحه ١٤٨ :
والصعود هي وقوع الزيارة في مكان خلوة خال عن الشواغل الموجبة لتفرق الخيال ، كما
هو الحال في أكثر الأحوال
الصفحه ١٥٤ : الزيارة نادر ، بل معدوم.
لكن
نقول : إن مقتضى طائفة أخرى مما رواه في كامل
الزيارة اشتراط الغسل.
كما
الصفحه ١٥٦ :
لكن
يمكن أن يذبّ عنه : بأن الشيخ ذكره في
باب فضل غسل الزيارة ، وهذا الباب مقعود في غسل زيارة سيّد
الصفحه ٢١٢ :
[الوجه]
العاشر : أنّ في «كامل الزيارة» ـ على ما حكى ـ:
«اللّهُمَّ
الجْعَلْني وَجيهاً بِالْحُسَيْنِ
الصفحه ٢٥٦ :
على أحوال الرجال يقتضي مناسبته للسؤال عن الحال ، مع أنّه أشهر من غيره ، والشهرة
من المرجحات في باب
الصفحه ٢٧٢ :
أوجب صلة الرحم في آيات متعدّدة وبالغ في الباب حيث قال : (وَاتَّقُوا
اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
الصفحه ٢٩٢ : ........................................ ١٢٧
في أن المعمول لتسبيح
فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يوافق شيئاً من
الأخبار والأقوال
الصفحه ٢٦ :
في ضبط عاشوراء
ومعناها
قال في الصحاح : «ويوم عاشُوراء
وعَشُورَاءَ ممدودان» (١).
وفي القاموس
الصفحه ٥١ :
وكل من الصدرين (١)
ظاهر المعنى ولا إشكال فيه ، ومقتضى كل منهما تأخر الركعتين عن الزيارة ، وعلى هذا
الصفحه ٦٦ :
هو الإيماء إليه
بالسلام قبلهما.
ومنها
: أنه لو حمل التكبير على ما في «المصباح»
على الركعتين يكون
الصفحه ٧٤ : الركعتين ، فإن مقتضاه كفاية الإيماء في الابتداء ،
كما هو مقتضى الصدر مع أن هذا الوجه عبارة أخرى للوجه
الصفحه ٨٣ :
التجوز في بعض
المواضع لا يوجب الفتور في ظهور الحقيقة لا في كلام المتجوز ولا في كلام غيره فيما
لم
الصفحه ٨٥ :
من اعتبار مائة مرّة
والزيارة من السلام إلى السجدة ودعائها ، حيث إن الابتداء فيه بالتكبير مبني على