الصفحه ١٧ :
عبادته
نقل بعض الثقات على ما في البدر التمام
فقال : «كنت ليلة في منزله في خارج البلد ، فسمعت في
الصفحه ٣٤ :
ثمّ تسجد سجدة تقول فيها :
اللّـهمَّ
لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاكِرينَ عَلىٰ مُصابِهِمْ
الصفحه ٥٧ :
لكن الأظهر أن النفي في المفهوم لا يرجع
إلى المقيد فالنفي الوارد على العموم لعموم السلب بالسنبة إلى
الصفحه ٨٧ :
والاحتمال الأوّل
إنما ينتهض في حق البعيد لو ثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حقّ البعيد
الصفحه ١٢٥ :
وبعد
هذا أقول : إنه لا مجال لخيال
مداخلة إحدى الزيارتين ، أعني الزيارة السادسة وزيارة عاشوراء في
الصفحه ١٦٤ :
الظاهر جواز البناء وعدم لزوم الاستيناف.
أقول
: إنّ ما ذكره (١) في باب الركوب
والكون في السّفينة فإن كان
الصفحه ١٧٩ :
رابعها
: إنّ في رواية محمّد بن المشهدي قال : «ثم
تلتفت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وتقول
الصفحه ١٨٦ :
عن معارضة رواية «كامل
الزيارة».
ولو
قيل : إنّ المقصود بالدعاء في الفقرات
المذكورة هو نفس الزيارة
الصفحه ٢٠٧ :
عَلىٰ
آلِ زِيادٍ ، وَآلِ اُمَيَّةَ
.... الخ».
فمقتضى صريح كلام العلّامة المجلسي قدس
سره في
الصفحه ٢٠٨ :
لا «يا وارث» ،
ومقتضى كلامه تكرّر «يا وارث» ، حيث إنّه ذكر تبديل «يا وارث» في موارده ، فكان
الصواب
الصفحه ٢٧٦ :
من الجواب ، فأجاب
بأن زيادة تعميق النظر في المسألة لم يكن متعارفاً في أزمنة الحضور ، وحال أكثر
الصفحه ٢٩٦ :
كامل الزيارة
سند رواية كامل
الزيارة.............................................. ٢٤٢
في أن
الصفحه ٦٨ :
أن علقمة لما سمع
المضمون المذكور النص في تأخر الصلاة عن الإيماء ، والظاهر في كفاية مطلق الإيما
الصفحه ١٣٨ :
[التنبيه] الخامس :
في أن زيارة عاشوراء
تختصّ بالبعيد أو تعمّ القريب؟
إنّ الزيارة المبحوث عنها
الصفحه ١٤١ :
[التنبيه]
السادس :
في أنه هل يشترط في زيارة
عاشوراء من البعيد بالبروز
إلى الصحراء أو
الصعود