الصفحه ٢٣٥ :
ويرشد إليه أيضاً ما دل على كفاية
التبرّع بما فات من الميت ، وكذا ما ورد في وجوب كفاية التبرّع بما
الصفحه ٢٤٣ :
لمجيء التبيّن ،
ونظير الأمر في المقام بناءً على حجيّة مطلق الظن ما لو كان الأخبار في الاستقراء
في
الصفحه ٢٦٢ :
وقع عليهم الأجر
والعوض ، ويشهد به أيضاً ما ذكره الكشي في نقل الواقعه : من أنّه قال بعض جيرانه
من
الصفحه ٢٦٤ :
جعفر عليه السلام ،
وقد أتى بهذا السند في «البحار» ولا خفاء في أنه أسقط في العبارة المذكورة رواية
الصفحه ٢٧٩ : ء : (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ
فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ)
(١)
ورأتْ زوجةُ الوالد الماجد ـ غير الوالدة ـ في النوم
الصفحه ٢٢ :
٢ ـ قال السيّد الأمين في أعيان الشيعة
: «عالم ، عامل ، فاضل ، متجرد ، دقيق النظر ، كثير التتبع
الصفحه ٤٠ :
الداماد (١) تلك الرواية في
رسالته المعمولة في آداب أيام أربعة (٢).
رواية أخرى رواها
الشيخ في
الصفحه ٩٦ :
وذكرنا أنه لا مجال
له ، فإدراجه في أجزاء الاحتياط ليس بشيء.
وثامناً
: إن الاحتياط بإتيان الصلاة
الصفحه ١٠٣ :
الأولين من الوجوه
المتقدّمة في باب سقوط الواو والسلام والصلاة والزيارة والصلاة ، وكذا السلام
الصفحه ١١٦ : الرأس بعد الفراغ من
الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده قدّم الصّلاة ثمّ
زار
الصفحه ١٢٩ : أعني تحصيل المندوب ، وأمّا وجوب الجزء
أو الشرط بنفسه فلا بأس به ، سواء كان الوجوب مطلقاً كما في الإيمان
الصفحه ١٣٢ : (١).
وندفع المقالة الاُولى (٢)
: بأن اشتراط إتمام الزيارة بالتسبيح المذكور في عموم الزيارات غير بيّن ولا مبين
الصفحه ١٧٥ : ، والأمر في المقام من هذا القبيل
لانحصار ما يثبت تشريع اللّعن والسّلام فيما دل على الإيماء ولو انصرف هذا
الصفحه ١٧٧ :
لكن
نقول : إنّ مقتضى كلامه كون قبر سيّد الشهداء
عليه السلام في جانب يمين القبلة ، وقد صرّح بعض
الصفحه ١٨١ :
[التنبيه] الخامس عشر
:
في خروج الصلاة عن
الزيارة
أنه لا إشكال في رجحان السلام الطويل مع
انضمام