الصفحه ٢٩٤ :
[التنبيه] الخامس عشر :.................................................... ١٨١
في خروج الصلاة عن
الزيارة
الصفحه ٣٥ : بثاره مع وليه الإمام المهدي من
آل محمّد عليهم السلام ، وإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل فإنه
الصفحه ٦١ :
الإيراد على كلام
العلّامة المشار إليه في «البحار» بوجوه
ويتطرق الإيراد ، مضافاً إلى ما يظهر
مما
الصفحه ٧٧ :
لكن روي في «الوسائل» عن البرقي عن ابن
محبوب ، عن حماد بن عثمان ، أنه قال : «قلت لأبي عبد الله عليه
الصفحه ٨٦ :
ظاهراً ، وهو مدفوع
بما تقدّم.
وجرى في «الدرّ المنثور» (١)
على وجه نفي البعد على كون قوله عليه
الصفحه ٨٩ :
لا ريب في عدم دخولها في الزيارة ، فلا مجال للاحتياط بها فضلاً عن القول بدخولها
في الزيارة.
وقد ذكر
الصفحه ٩٨ : .
وأما ما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره
في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» فهي ترجع إلى عشر صلوات ، لكن
الصفحه ١٠٧ : ركعتين بعد الفراغ من دعاء السجدة الّذي يكون في آخر
الزيارة لكان حسناً».
ثمّ قال : «ولو احتاط بأن يصلّي
الصفحه ١٥٣ :
[التنبيه] الثامن :
في أنّه هل يشترط
زيارة عاشوراء بالغُسل؟
أنه هل يشترط الزيارة المتقدّمة
الصفحه ١٥٨ :
وكذا ما رواه في «كامل الزيارة» بسنده
عن يونس بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إذا
الصفحه ١٩٢ :
ولنعم ما حكى عنه
رُوحي وروح العالمين له الفداء :
تركتُ الناس كلا في هواكا
الصفحه ١٩٣ :
يزيد رفع الاستبعاد
ويتناقص الاستبعاد.
لكن هذا الوجه كالوجه السابق يختصّ
بالمثوبات المذكورة في
الصفحه ٢١٤ :
[الوجه]
التاسع عشر : أنّ في كامل الزيارة
: «عَلىٰ
لِسانِ نَبِيِّكَ» ، وعلى هذا حال «تحفة
الزائر
الصفحه ٢١٥ : ، كما
يرشد إليه ما ذكر في «القاموس» : من أنّ من «الجهاد بالكسر القتال مع العدوّ» (١).
وإن
قلت : إنّه
الصفحه ٢٣٠ :
في تفسير عدّة من
خواص النبيّ صلى الله عليه وآله من حرمة خائنة الأعين
ثم إنه قد عدّ الخاصة