الصفحه ٢٤٦ :
وقد حكى العلّامة في الخلاصة في ترجمة
خالد بن سدير (١) عن الشيخ الطوسي أنه
قال : له كتاب ، ذكر أبو
الصفحه ٢٧٠ :
ولو هلك المريض ولو كان نبيّاً ، ولا يرضى بصدور الغفلة عنه ، بل الإنسان لا يرضى
بالإمساك عن كلمة في
الصفحه ٢٧٧ : سمعت
بذلك ورضيت به ، وأرجو منه الشفاعة في يوم الجزاء.
وقد طال الاشتغال بتلك الرسالة إلى
سنتين تقريباً
الصفحه ٢٨١ :
له بمعرب من معرب أو
معجم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم) ، ومع ذلك كان مقروناً
الصفحه ٥٤ :
والتجزئة بوجوهها؟
الأظهر الأوّل نظراً إلى أن الغالب في
استعمالات حروف العطف في باب عطف المفرد على المفرد
الصفحه ٧٠ :
نقل علقمة ما وقع له
، أو كان حضر في أواسط نقل مالك واقعته فلم ينقل [إلّا] ما حضر نقله وسمعه لعدم
الصفحه ٧٣ :
وفيه : إنه لا بأس بالتجوز بالركعتين
أيضاً.
وثالثة : بأن التجوز لابد له من قرينة
وجعل القرينة ما
الصفحه ٨١ : والأئمة عليهم السلام»
(١).
وكذا ما في «الوسائل» في كتاب الزكاة في
باب استحباب الصدقة في الليل عن العلل
الصفحه ٨٨ : الْمُؤْمِنينَ.
فقال : ويستحبّ أن تصلّي أيضاً في يوم
عاشوراء أربع ركعات ، وقد مر كيفية فعلهما في فصل الصلوات
الصفحه ١٣١ :
تأخذه
الأرض خسفاً» (١).
وكذا ما رواه في الوسائل عن الصدوق في «العلل»
و «عقاب الأعمال» بسنده عن
الصفحه ١٣٧ :
النّمل
في الصّفا وخفقان الطير في الهواء ، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره»
(١).
وفي بعض الأخبار
الصفحه ١٤٢ :
الاشتباه ، ومقتضى
غير واحد من أخبار الاشتراط ، خصوص الصّعود إلى فوق الدار.
إما في باب مطلق
الصفحه ١٤٦ :
و ««المصباح» وارد
مورد الغالب ، مضافاً إلى أنّ المأخوذ في مرسل ابن أبي عمير والمرسل عن ابن أبي
الصفحه ١٦١ :
[التنبيه] العاشر :
في أنه هل يجوز الإتيان
بزيارة عاشوراء في مجالس متعددة
أو ماشياً أو راكباً
الصفحه ١٦٦ :
وأمّا
ما ذكره : من أنّ الظاهر جواز الإيماء فيما
إذاكان مشغولاً بالعمل حال مشيه في موضع الجواز وجا