المكان ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتنا ، ودعا بهذا الدعاء عند الوداع بعد أن صلّى كما صلّينا ، وودّع كما ودّعنا».
وأمّا الأخير (١) : فهو قول سيف بن عميرة : «فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء ، ثم صلّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين عليه السلام».
ولا يذهب عليك أنّه لا مجال لاحتمال استعمال الزيارة في مجموع الأقوال والصلاة في الأخيرين.
لكن نقول : إنّ الظاهر أنّ الزيارة حقيقة في مشاهدة الإنسان أو الأعم ، ومن الأخير ما يقال : «زرنا مكتوبك» ، فإطلاق الزيارة على مجموع السّلام وأخواته من باب المجاز ، فعلى ما ذكرنا فلا بأس بالاقتصار على السّلام وأخواته وعدم الإتيان بالصّلاة ، وأما قصد توظيف السّلام واخواته مع العلم بعدم توظيفه من باب التصديق وتصوّر التوظف مع العلم بعدم توظيفه ، فلا مجال لحرمته ، فينحصر أمر الحرمة فيما لو كان الاذعان بالتوظيف مستنداً إلى مدرك فاسد غير معتبر شرعاً اجتهاداً كان أو تقيداً أو خيالاً من عند النفس ، فالصّلاة من باب المستحبّ في المستحبّ ، أي يستحبّ الزيارة ويستحبّ أيضاً إردافها بالصّلاة ، لكن ترتب المثوبات الموعودة منوط بالإتيان بالصّلاة.
وربما قيل نقلاً : إنه لا كلام في كون الصلاة جزء الزيارة.
وليس بشيء ، لما يظهر ممّا سمعت من عدم دخول الصّلاة في مفهوم الزيارة ، بل عدم اشتراط الزيارة بالصّلاة ، لرجحانها في حدّ نفسها.
وبعد هذا أقول : إن مقتضى ما رواه علقمة عن أبي جعفر عليه السلام ، على ما رواه في
__________________
(١) مراده به كلام سيف بن عميرة.