.................................................................................................
______________________________________________________
وفي كلامهم اختلاف آخر أشار إليه في «المختلف (١)» وصرّح به في «الذكرى». قال في «الذكرى» : صرّح أبو الصلاح باشتراط الوطن والنزول فيه ، فلو لم ينزل قصّر إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشراً. واعتبر ابن البرّاج فيمن مرَّ على ضيعته النزول والمقام ، وأطلق الشيخ في المبسوط وظاهره أنّ المرور كافٍ ، وتبعه المتأخّرون (٢) ، انتهى. وظاهر «الذكرى» أنّ الشيخ موافق في المبسوط للمتأخّرين بل هو في الذكرى لمّا ذكر المسألة لم ينقل فيها خلافاً أصلاً ، وإنّما ذكر ذلك بعد ذلك بأوراق في فروع ذكرها ، بل قد يلوح من «المختلف» أنّ الغرض المقصود أوّلاً وبالذات في نقل الخلاف في المسألة إنّما هو في اشتراط النزول في منزله الّذي في البلد وعدمه فليتأمّل جيّداً. ويرشد إلى ذلك دعوى الإجماع في «التذكرة (٣) والروض (٤)» على المشهور بين المتأخّرين ، وذلك يدلّ على أنّهما لم يفهما من المتقدّمين الخلاف ، وتنزيل عباراتهم على ذلك ممكن ، وعلى تقدير وقوع الخلاف كما هو الظاهر فقد عرفت أنّ كلامهم مختلف أشدّ اختلاف حتّى من الفقيه الواحد كالشيخ (٥) والقاضي (٦) ، فليتأمّل جيّداً.
والحاصل : انّهم في المسألة على أنحاء ، فجماعة (٧) كالصدوق ومَن وافقه اشترطوا أن يكون له فيه منزل يكون فيه السنة ستّة أشهر ، وحملوا أخبار الملك والضياع الدالّة على الإتمام فيها بمجرّد الوصول إليها على ما إذا أراد المقام عشرة أيّام.
وفيه أوّلاً : أنّ هذا الحمل لا يمكن في رواية البزنطي (٨) الّتي تضمّنت أنّه يقيم
__________________
(١) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٣١ و ٣٣٢ و ٣٠٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج ٤ ص ٣٩٠.
(٤) روض الجنان : في صلاة السفر ص ٣٨٦ س ١٨.
(٥) المبسوط : في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٦.
(٦) المهذّب : في صلاة السفر ج ١ ص ١٠٦. ونقل العلّامة الفتوى الاخرى عن القاضي في الكامل في مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج ٣ ص ١٤٢.
(٧) تقدّم في ص ٤٨٩ ٤٩٣.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧ ج ٥ ص ٥٢٣.