ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار. ولو قام الإمام إلى الخامسة سهواً لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.
______________________________________________________
لا أجد في ذلك خلافاً ، إلّا من والد الصدوق فمنع من ائتمام المتمّم بالمقصّر وبالعكس ، ومن الصدوق فمنع من ائتمام مصلّي العصر بمصلّي الظهر خاصّة إلّا أن يتوهّمها العصر ثم يعلم أنّها كانت الظهر فتجزي ، وهما نادران (١) ، انتهى. وفي «المفاتيح» أنّ قولَي الصدوقين شاذّان (٢). وقد نقلت الشهرة على ما نحن فيه في «غاية المرام (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥) والمصابيح (٦)». وفي «الذكرى (٧) والبيان (٨)» لا أعلم مأخذ قول الصدوق ، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء نظر. وقد تعرّض الاستاذ قدّس الله تعالى سرّه لحال الانسحاب في «المصابيح (٩)» وبعد ذلك كلّه قال صاحب المعالم في «اثنا عشريّته (١٠)» وتلميذه في شرحها (١١) أنّ الاولى موافقة الصدوق في المنع من ائتمام مصلّي العصر بمصلّي الظهر وإن كان الأشهر خلافه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يتخيّر مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار) كما في «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)». وفي
__________________
(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٢.
(٢ و ٥) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٣.
(٣) غاية المرام : في الجماعة ج ١ ص ٢١٥.
(٤) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٣٥.
(٦) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٨٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٨٤.
(٨) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.
(٩) مصابيح الظلام : في الجماعة ج ٢ ص ٢٨٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) الاثنا عشرية : في الجماعة ص ٨ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١١) النور القمرية : في الجماعة ص ١٠٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٦٧٨).
(١٢) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٧٤.
(١٣) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٣٠.