.................................................................................................
______________________________________________________
أنّه لا عبرة بالتقدّم والتأخّر هنا يعني في القراءة والركوع والسجود (١). فلو رفع رأسه قبله من الركوع لم تبطل صلاته ولا يجوز له العود ، لأنّه يكون زيادة في الصلاة كما نصّ على ذلك كلّه في «المنتهى (٢)» وقد تقدّم (٣) الكلام فيما إذا قرأ هذا الإمام عزيمةً في محلّه.
تتمّة مهمّة : قد طفحت عبارات الأصحاب (٤) ونطقت الأخبار (٥) بالحثّ والتأكيد على الصلاة معهم وأنّ فيها الثواب الجزيل ، وذلك يعطي إمّا استحبابها أو وجوبها ، إمّا بأن يصلّي معهم صلاة منفرد يؤذّن ويقيم ويقرأ لنفسه كما مرَّ أو أنّه يصلّي في منزله ، ثمّ يخرج إلى الصلاة معهم إماماً كان أو مأموماً وأنّ هذه الصلاة الثانية تحسب له نافلة كما دلّ على ذلك جملة من الأخبار ، ولعلّ هذا أفضل وأكمل.
وهل يشترط في القسم الأوّل عدم المندوحة؟ صرّح الشهيدان في «الروض (٦) والبيان (٧)» بعدم الاشتراط وقرّب في «المدارك (٨)» الاشتراط ، وإطلاق النصّ والفتوى والحثّ على مخالطتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وعلى أنّهم إن استطاعوا أن يكونوا الأئمة والمؤذّنين فليفعلوا ، لأنّ في ذلك دفع الضرر وتأليف القلوب وعدم الطعن على المذهب وأهله قد يعطيان ما قاله الشهيدان. وللمحقّق الثاني تفصيل تقدّم (٩) ذكره في مبحث الوضوء فليلحظ ، فإنّا قد نقلنا في ذلك المقام
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٤٤٧.
(٢) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ س ١٩.
(٣) لم نعثر عليه فيما تقدّم ولعلّه وهمٌ منه رحمهالله.
(٤) كما في البيان : في الجماعة ص ١٤٢ ، والحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ٧١ ، ومدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣١٢.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ و ٦ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٣٨١ ٣٨٥.
(٦) روض الجنان : في الوضوء ص ٣٧ س ٣.
(٧) البيان : في الوضوء ص ١٠.
(٨) مدارك الأحكام : في الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(٩) راجع : ج ٢ ص ٤٤٨.