فروع
الأوّل : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل.
______________________________________________________
أعادوا إن بقي الوقت ، فإن فات الوقت وكانوا صلّوا مستدبري القبلة أعادوا أيضاً ، فإن كانت يميناً وشمالاً لم يكن عليهم شيء (١). وقال عين ذلك في «النهاية» إلى أن قال : ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك كان حكمهم ما قدّمنا في باب القبلة (٢). واختار في باب القبلة (٣) ما في «المبسوط» هنا وفي باب القبلة (٤). وقد سمعت (٥) ما في «السرائر» وما نقله عن السيّد والشيخ. وقال في «المختلف (٦)» الأقرب إن كان الوقت باقياً أعادوا أجمع إلّا مع الانحراف اليسير ، وإن كان قد خرج أعادوا مع الاستدبار. وفي «التلخيص» لو صلّى بهم إلى غير القبلة ثمّ أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي (٧). وقد أسبغنا الكلام في المسألة في باب القبلة (٨) والتروك بما لا مزيد عليه فليرجع إلى ذلك مَن أراد الوقوف عليه.
[لو اقتدى بخنثى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فروع : لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنّه رجل) كما في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١)
__________________
(١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٨.
(٢ و ٣) النهاية : في الجماعة وأحكامها .. ص ١١٤ و ٦٤.
(٤) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ٨١.
(٥) تقدّم في ص ٤٨٣.
(٦) مختلف الشيعة : في الجماعة ج ٣ ص ٧٤.
(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في الجماعة ج ٢٧ ص ٥٧٠.
(٨) تقدّم الكلام في باب القبلة في ج ٥ ص ٤٠٦ ٤٢٣ ، وفي باب التروك ج ٨ ص ٤٦ ٧٢.
(٩) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨٦.
(١٠) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٤٤.
(١١) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج ٤ ص ٣٩٤.